responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1183
خلافًا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه لا على معنى أنهم يطلبونه ولكنهم يكونون معه يدورون حيث دار [1]، ودليلنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [2] وذلك ينفي الملازمة لأنها في معنى الحبس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في رجل ابتاع تمر فأصيب به فقال عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال: خذوا ما معه ليس لكم غيره" [3]، ولأن المعسر ليس لغرمائه مطالبته بالدين ومن لا تلزم مطالبته بالدين لم تجب ملازمته كالذي عليه دين مؤجل؛ لأن الحبس لما زال عنه لثبوت عسرته فكذلك الملازمة.
فصل [[3] - عدم جواز إجارة المفلس]:
لا تجور إجارة المفلس وإن كانت له صنعة [4] يتكسب بها [5] خلافًا لأحمد وغيره [6]، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [7]، ولأنه ابتداء تملك فلا يجبر عليه كالهبة والوصية، يحبس في الديون الثابتة كلها المعارضة وغيرها لاستحقاق جميعها ووجوب المطالبة بها.
...

[1] مختصر الطحاوي ص 96، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 74.
[2] سورة البقرة، الآية: 280.
[3] أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: 3/ 191.
[4] في م: صيغة.
[5] انظر: الكافي ص 422.
[6] في أحد قولي الإمام أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزير وسوار العنيري وإسحاق. (انظر المغني: 4/ 495).
[7] سورة البقرة، الآية: 280.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست