responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1182
بموت المفلس إذا ادعى المديان الإفلاس ولا يعلم صدق مقولته [1] من كذبه فإن الحاكم يحبسه ليتبين أمره [2]، والأصل [3] في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" [4] والعقوبة ها هنا الحبس، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "حبس في تهمة" [5]، وقد حبس كثير من الصدر الأول.
فصل [[1] - في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم]:
والحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم على قدر ما يغلب في ظنه من تهمة الغريم من غدره وإلطاطه [6] وتغيب ماله وليس بمقدر بمدة محصورة خلافًا لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة [7]، لأن الغرض هو اعتبار حاله وتبين إعساره من إيساره، والعلم بذلك ربما وقع في المدة اليسيرة وربما وقع بالمدة الطويلة فوجب ألا يتقدر إلا بغلبة الظن.
فصل [[2] - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]:
إذا ثبت عسره [8] خلي سبيله ولم يكن للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره (9)

[1] في م: قوله.
[2] انظر: المدونة: 4/ 105، التفريع: 2/ 247.
[3] في ق: واليقين.
[4] أخرجه أبو داود في الأقضية باب الحبس في الدين: 4/ 54، والنسائي في البيوع باب مطل الغني، وابن ماجة في الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة: 2/ 811، وأحمد: 4/ 388، والحاكم: 4/ 102 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[5] أخرجه أبو داود في الأقضية باب الحبس في الدين: 4/ 46، والنسائي في قطع السارق باب امتحان السارق بالضرب والحبس، والترمذي في الديات باب الحبس في التهمة: 4/ 30، وقال حديث حسن.
[6] إلطاطه: من لَطَطَ وهو الجحود، وألط أي اشتد في الأمر والخصومة (الصحاح: 3/ 1156).
[7] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 74: والمذهب أن القاضي.
[8] في م: عسرته. يحبسه بما يرى أنه صادق في دعواه أنه لا مال له كما يقول.
(9) انظر: المدونة: 4/ 105، التفريع: 2/ 247.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست