responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1151
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (1)

كتاب الرهون
الأصل في جواز الرهن [2] قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن" [4] وقوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (5)، وقوله: "الرهن محلوب ومركوب" [6]، ولأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله [7]، ولأنه وثيقة بالحق كالكفالة، ولأن الحق يتعلق تارة بالذمة وتارة بعين المال [8]، فوجب أن يكون التوثيق منه بمنزلته في تعلقه بالأمرين.

(1) ما بين قوسين سقطت من (م).
[2] الرهن في اللغة: قال ابن فارس: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره (معجم مقاييس اللغة: 2/ 452)، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توثق به في دين (الرصاع على ابن عرفة ص 304).
[3] سورة البقرة، الآية: 283.
[4] و (5) أخرجه ابن ماجه في الرهون، باب: لا يغلق الرهن: 2/ 816، وفي إسناده محمَّد بن حميد الرازي مختلف فيه، كما أخرجه الدارقطني: 3/ 32، والبيهقي: 6/ 39، وابن حبان والحاكم: 2/ 51، وقال: حديث صحيح (انظر نصب الراية: 4/ 320).
[6] أخرجه الدارقطني: 3/ 34، وابن عدي في الكامل: 1/ 272، والبيهقي: 6/ 38، والصحيح أنه مرفوع وأعله بعضهم بالوقف وأخرجه الحاكم: 2/ 58، وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر: تلخيص الحبير: 3/ 36).
[7] أخرجه البخاري في الرهن، باب: من رهن درعه: 3/ 115.
[8] في (ق): وتارة بالمال.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست