responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1152
مسألة [[1] - جواز الرهن في الحضر والسفر]:
الرهن جائز في الحضر والسفر [1] خلافًا لمن قصره على السفر [2]، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير أخذه لأهله [3]، وهذا رهن في الحضر واعتبارًا بالسفر لأن الحاجة تدعو إليه في الموضعين، ولأن كل وثيقة جاز أن يستوثق بها في السفر جاز أن يستوثق بها في الحضر كالضمين [4].
مسألة [[2] - الدين الذي يجوز أخذ الرهن به]:
كل دين لازم أمكن استيفاؤه من ثمن الرهن فإن أخذ الرهن به جائز خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في السلم [5]، لقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [6]، وروي أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير اقترضه [7]، ولأنه دين لازم تمكن أخذه ثمن الرهن كالسلم.
فصل [[3] - وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه]:
إذا ثبت فيجب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه من ذلك الأثمان في البياعات إلا الصرف والسلم المتعلق بالذمة، فإن الصرف من شرطه التقابض عقيب العقد ورأس المال في السلم لا يجوز أن يكون دينًا لأنه يكون دينا بدين، فأما

[1] في الرهن انظر: الموطأ: 2/ 728 - 723، المدونة: 4/ 151 وما بعدها، التفريع: 2/ 258 - 267، الرسالة ص 231، الكافي ص 410 - 412.
[2] قال مجاهد: ليس الرهن إلا في السفر (المغني: 4/ 362).
[3] أخرجه البخاري في الرهن، باب: الرهن عند اليهود وغيرهم: 3/ 116، ومسلم في المساقاة، باب: الرهن في الحضر والسفر: 3/ 1226.
[4] في (ق): كالتضمين.
[5] قاله زفر.
[6] سورة البقرة، الآية: 283.
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست