responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 584
إنا لقائمون، وما يصلي على رجل إلاَّ عمله. قال علي، عن مالك، في (المجموعة): وينبغي أن يفعل ذلك من سئل غيه.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والموصي إليه بالصلاة أولي من أولياء، ومن الولي لو حضر. وقد ذكر هذا عن مالك، في كتاب آخر، قال مالك، في سماع ابن وهب، فِي مَنْ أوصي أن يصلي عليه مولاه، وله أقارب، قال: أرى أن يطاع، ولعله رغب في صلاحه. ومن (المجموعة): قال سحنون: الموصى إليه بالصلاة أحق من الولي، وقد قال مالك: إذا أوصى على خير، ولم تكن عداوة بينه وبين وليه، فذلك نافذ، وإن كان لعداوة بينهما، لم يجز، والولي أحق.
قال سحنون في المرأة: يدخلها زوجها في قبرها مع ذى محرم منها، ويكون زوجها في وسطها، فإن لم يكن لها قرابة، فالنساء يلين ذلك، فإن لم يكن، فأهل الصلاة من الرجال. قال ابن القاسم: إن لم يكن لها قرابة، فأهل الصلاح من الرجال. ولم يذكر النساء. والله أعلم.

في الجنازة يحضرها الأمير، والقاضي، وإمام الصلاة،
أو من له الفضل، مع أوليائها، وفي الجنازتين تحضران،
لكل واحدة ولي، من أحق بالصلاة في ذلك كله
من (الواضحة): وإذا حضر الجنازة الوالي الأكبر الذي تؤدي إليه الطاعة،

اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست