اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 557
ومن (المختصر)، وليس في كفن الميت حد، والوتر أحب إلينا، ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت في غير وتر. وكذلك قال عنه ابن وهب، في (المجموعة).
قال مالك في موضع آخر: وثوبين أَحَبُّ إليَّ من ثوب.
قال في (المختصر): كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب، وكفن ابن عمر ابنه في
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد الجزء : 1 صفحة : 557