responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 358
أخرى. وقال مالك، في (المختصر): يكبر، ثم يجلس.

جامع القول في السهو، وفي من زاد أكثر
من ركعة، وفي من رجع لإصلاح ما بقي عليه
بعد أن فارق صلاته
من (المجموعة)، قال ابن نافع، عن مالك، في من نسي القيام من اثنتين، ثم رجع: إنه يسجد بعد السلام. قال عنه ابن القاسم: إذا فارق الأرض. وإن لم يعتدل قائما، فلا يرجع، وليسجد قبل السلام. فإن رجع، فليسجد بعد السلام.
قال سحنون: لا نأمره بالرجوع، فإن رجع فليتم جلوسه، ولا يقوم مكانه.
قال أشهب، وعلي: يسجد قبل السلام إذا رجع؛ لأنه مخطئ في رجوعه بعد أن قام، فلا يعتد بجلوسه. وبلغني عن ابن سحنون، أنه ذهب إلى أن صلاته تفسد برجوعه.
قال أشهب: وإذا قام، فلم يعتدل قائما حتى ذكر، فجلس، فليسجد بعد السلام.
ومن (الواضحة)، وإذا تزحزح للقيام من اثنتين، ثم ذكر فجلس، فلا سجود عليه. وإن ارتفع عن الأرض فليرجع، ما لم يستو قائما. فإذا استوى قائما، فلا يفعلها.
ومن (العتبية)، قال ابن القاسم، عن مالك: ومن أطال الجلوس في الركعة

اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست