responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 343
وقال سحنون: وإن ذكر أم القرآن من ركعة، أجزأه سجود السهو قبل السلام، وإن ذكرها من ركعتين لا يدريهما، أعاد الصلاة.
قال ابن سحنون، عن أبيه: ومن صَلَّى بقوم الصبح ثلاثا سهوا، ثم ذكر أم القرآن من الثانية، قال: يعيدون الصلاة.
قال ابن المواز، قال عبد الملك: ومن صَلَّى خامسة في الظهر عامدا، ثم ذكر أنها رابعة، إن ذلك لا يضره. وكذلك لو صَلَّى ركعة، فظن أنه في نافلة، إذا أحرم على الفرض. وكذلك من ذكر أنه على غير وضوء، فتمادى، فصلى ركعة، ثم ذكر أنه متوضئ. قال: وإذا صَلَّى إمام الجمعة ثلاثا، ثم ذكر سجدتين لا يدري من ركعة أم من ركعتين، فليسجد سجدة، ويأتي بركعة، ويسجد بعد السلام، وتجزئهم الجمعة. ولو ذكر أنهما من ركعة ما كان عليه غير سجود السهو بعد السلام، وتجزئهم. وكذلك من صَلَّى الظهر خمسة، ثم ذكر سجدتين، لا يدري من ركعة أو من ركعتين، فليخر بسجدة، ويأتي بركعة، ويسجد قبل السلام. يريد إذ لعله نقص القراءة أو الجلوس. وقد قال أيضا ابن القاسم: إنه يأتي بركعتين، ويسجد قبل السلام.
وقال ابن حبيب، في الذي صَلَّى خامسة سهوا: إن ذكر سجدة من الرابعة قبل أن يسجد في الخامسة، فإنه يسجد سجدة للرابعة، ويتشهد، ويسلم، ويسجد بعد السلام.
وقال سحنون، في (المجموعة)، في إمام شك في الوضوء بعد ركعتين: فليستخلف، بخلاف شكه في الإحرام. ثم وقف في الوضوء. وهذا مذكور بعد هذا.

اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست