responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 325
الصَّلاَة وهو فيه، أو يجدهم فيها، أو يكون في مجلس قوم فصلوا جماعة، فيؤمر أَنْ يدخل معهم؛ للحديث.
وإن وجد الإمام في السجود أو الجلوس، فليجلس بغير إحرام، فإن سلم ذهب هذا، وإن كان أحرم وهو في وقت نافلة، صَلَّى ركعتين، وإلاَّ قطع.
قال مالك، في سماع أشهب، في (الْعُتْبِيَّة): إن أصابهم في آخرها جلوسا، فلا يدخل معهم.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال ابن القاسم: ومن صَلَّى في بيته، ثم دخل مع الإمام في التشهد، يظنه التشهد الأول، فسلم، فليسلم هذا، ولا شيء عليه، وأَحَبُّ إليَّ لو تنفل بركعتين إن كانت يتنفل بعدها، وإن شاء ترك ولا شيء عليه. وقاله المغيرة، وابن الماجشون. وقال علي، عن مالك: وكان ينبغي له أَنْ يجلس ولا يحرم، فإن كانت ثانية أحرم، وإلاَّ انصرف.
ومن (المَجْمُوعَة)، (والْعُتْبِيَّة)، قال ابن القاسم: ومن صَلَّى وحده المغرب ثم دخل الإمام في آخر ركعة منها، فليضف إليها أخرى، ويسلم. ومن (كتاب آخر): ومن أَعَادَ المغرب في جماعة، فابن القاسم يرى أَنْ يشفعها برابعة. وقال ابن وهب يسلم، ويُعِيدها ثالثة.

اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست