responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 101
أَدْرَكَ وقته ممَّا صَلَّى بعد طُهْره، وكذلك إن كانت في موضعٍ يُغْسَلُ من الوضوء، أجزأه توضِّيه بعد ذلك، وأعاد ما صَلَّى قبل توضِّيه هذا، وما أدْرَكَ وقته مما كان صَلَّى.
قال ابن حبيب: ومَن انكسر ظُفُره فكساه مصطكا، فَلْيَتَوَضَّأْ به كذلك.
ومن المجموعة، قال ابن نافع في العين تُدَمُّ بدمام: فلا بأس أن يَمْسَحَ عليها. وعن مَنْ تقَرَّحَتْ أسافِلُ رِجْلَيْهِ من الثَّلجِ فيُداوِيه بذَرُورٍ فيَمْسَحُ عليه، وليس عليهما خِرَقٌ، فذلك جائزٌ، وليس عليه أن يتَيَمَّمَ بعد ذلك، كما لا يتَيَمَّمُ الماسِحُ على الجبائر.
قال مالك: ومَنْ في رأسه جُرْحٌ، وهو جُنُبٌ، فله أن يَدَعَ غَسْل رأسه، هو ما يقدِرُ عليه. وقال فيه، وفي الْعُتْبِيَّة أيضًا مالكٌ: يَغْسِلُ، ويُنَكِّبُ الماء عن جراحاته، فإذا برئ غَسَلَها. يريد: يَدَعُ غَسْلَ رأسه وجراحاته، ويَمْسَحُ على ذلك أو على خِرَقٍ تكون عليه.
ومن الْعُتْبِيَّة رَوَى أشهب، عن مالك، في المرأة تَخْضِبُ يديها وهي جُنُبٌ أو حائض، قال: نعم، وكُنَّ النساءُ يتحرَّيْنَ ذلك.
ومن المجموعة، وقال ابن القاسم: ومَنْ تَوَضَّأَ على مدادٍ على يدِه

اسم الکتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف : القيرواني، ابن أبي زيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست