responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 88
وما ذكره في مسألة الصدقة مخالف لما في كتاب [1] الصدقة من المدونة ونصه ومن تصدق بحائطه على رجل وفيه ثمرة فزعم أنه لم يتصدق بثمرتها فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمُعْطَى، وإن كانت مأبورة فهي للمُعطِي، ويقبل قوله ولا يمين عليه، وكذلك الهبة وذكر [الشيخ] [2] أبو الحسن مواضع من المدونة تقتضي الخلاف في توجيه اليمين ثم قال في آخر كلامه فيقوم القولان في دعوى المعروف من الكتاب، وهما منصوصان في دعوى الهبة [3] وتفصيل الرعيني وابن عرفة ظاهر فسيعتمد والله تعالى أعلم.

فرع
قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلاً وشرطت [4] عليه نفقته الأولاد أجلاً معلوماً أو تطوع به بعد العقد مدة الزوجية، وأرادت الرجوع [5] بذلك على أبيهم فوقعت الفتيا إن كان ذلك مكتوباً من حقوقها بحيث لها الرجوع متى شاءت واسقاطه لزوجها فلها أن ترجع بنفقتهم على أبيهم، وإن كان ذلك للولد فلا رجوع [لها] [6] على أبيه [7] بشيء وهو جار على الأصول، وكأنه شيء وهب للولد فنفقته على نفسه لا على أبيه، والأول مال وهب لأمه فإذا أنفقته على الولد رجعت به على أبيه [8] أ. هـ.

[1] انظر المدونة جـ 15/ 115/116 ط السعادة
[2] ساقطة من - م -.
[3] انظر أبو الحسن على المدونة جـ 4 ورقة من 177 ظهر و 178 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12099 - تنمية اصطلاح هذا الكتاب في الحروف كالأتي: الضاد للقاضي عياض، والشين: لابن رشد، والخاء: للخي، والميم: لابن يونس، والقاف والعين لعبد الحق وربما استغنى بالقاف، والشيخ: لأبي الحسن صاحب هذا الكتاب.
[4] في - م - واشترطت.
[5] عبارة - م - بذلك الرجوع.
[6] ساقطة من - م -.
[7] في - م - أبيهم.
[8] انظر نوازل البرزلي جـ 2 ورقة 7 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12793.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست