responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 411
سقط كل رق بقي فيه، وكذلك من بتل عتق عبده لم يجز أن يعجل عليه خدمة يشترطها لأن خدمته بقية من رقة فكما كان [1] من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيئاً من الرق فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب أو على عبد بتل [2] سيده عتقه فهي ساقطة لأن ذلك بقية من رقه. أ. هـ

فرع
قال في النوادر: ومن قال لعبده أعتقتك على أن لا تفارقني كان حراً وشرطه باطل قال ابن القاسم وإن قال أنت حر، واحمل هذا العمود فهو حر ولا شيء عليه إلا أن يقول أنت حر على أن تخدمني سنة، ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه [3]. أ. هـ
فرع (4)
قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمة على أن ينكحها أو تنكح فلاناً فإمتنعت فهي حرة، ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء وكذلك إذا قال رجل لرجل لك علي ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجينيها فأعتقها فهي حرة، ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل [5]. وقد تقدم الكلام على ذلك في المسألة [6] الخامسة عشر من الفصل الأول من الخاتمة.

فرع
قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالاً على أن تعتق مدبره، وولاؤه لك، ولا أحب أن تبيعه ممن يعتقه [7]. أ. هـ

[1] في - م - أن.
[2] بتل الشيء: معناه ميزه عن غيره وأبانه منه. أنظر تاج العروس جـ 7 ص 330.
[3] أنظر النوادر والزيادات جـ 2 ورقة 81 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12372.
(4) في - م - إذا.
[5] أنظر المدونة جـ 7 ص 61.
[6] عبارة - م - وعلى مسألة عتقها على اسقاط حضانتها في المسألة الثانية عشر في الفصل الأول من الخاتمة.
[7] أنظر المدونة جـ 8 ص 12.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست