responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 337
المشهور بأن النكاح مبنى على المكارمة [1] يعني فكل ما سقط [2] قبل العقد كأنه لا وجود له. فتأمله
الخامس: إذا كان لا رجوع لها بما وضعته قبل [3] العقد [فمن باب أحرى إذا لم يتعين في العقد [4]] ما وضعت، وإنما خففت عنه الصداق لما شرطته كما لو قالت أتزوجك مثلاً بمائة على هذه الشروط، وعلم ان صداق مثلها مائتان فخالف فالمشهور أنها لا ترجع عليه بما خففت، وقيل لها أن ترجع بتمام صداق مثلها.

المسألة الثانية
في الشروط في الخلع
كما إذا خالعها على ان تخرج من المسكن التي هي فيه فإن الخلع يلزمه، وتبين منه ولا تخرج من الممكن لأن خروج المعتدة من مسكنها حرام، والخلع على الحرام لا يلزم كما لو [5] خالعها بخمر، أو خنزير فيقع
الطلاق بائناً، ولا شيء له في الخمر والخنزير، وبكسر الخمر وبقتل الخنزير سواء كان في يده أو في يدها إلا أن يتخلل الخمر فيكون حلالاً للزوج وكذلك لو خالعها على أن تسلفه، أو على أن تؤخره بدين في ذمته [حالاً] [6] لأن ذلك سلف جر نفعاً، وهو حرام فيلزمه الطلاق بائناً، ولا يلزمها أن تسلفه، ولا أن تؤخره، وكذلك إذا خالعها على أن يعجل لها [7] ما لا يجب قبوله من السلف لأنه من باب حط الضمان وأزيدك، وأما إن خالعها على أنه لا سكنى لها فإن أراد إلزامها كراء

[1] أنظر أبو الحسن على المدونة جـ 2 ورقة 116 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12097.
[2] في - م - أسقط.
[3] في - م - في.
[4] ساقطة من - م -.
[5] في - م - إذا.
[6] ساقطة من الأصل.
[7] في - م - له.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست