responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 331
المذكور: وقوله يأتي على رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا قبل الفسخ ثبتا على نكاحهما [1]. أ. هـ
وحكمهما كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها أن يبيعها، وأن [2] يصدقها ما لم تحمل بأول ولد، ويكون الولد رقيقاً بعد ذلك، وأما إن حملت فلا يجوز له ذلك إلا أن يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لإتباع في الدين، وقد أطال ابن رشد الكلام في ذلك، وفي جواز قسمتها إذا مات سيدها وهي حامل، وفي الكلام على ما إذا باعها سيدها وهي حامل، أو أصدقها لزوجته فراجع ذلك إن أردته [3] في الجواب المذكور.

فرع
إذا زوج [4] أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين. فروى محمد عن مالك أن النكاح يفسد [5]. قبل البناء وبعده، ويكون الولد لسيد الأمة وحكى أبو الفرج أن الولد بينهما نقله ابن عرفة وغيره، قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل. قال بعض القرويين: إن زاد مهر المثل على المسمى فعلى رواية محمد يسقط الزائد، وعلى رواية [6] أبي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج [7]. أ. هـ والله تعالى أعلم.

القسم الثالث
ما لا [8] يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
كشرطه ألا يتزوج عليها، وألا [9] يتضرر، وألا يخرجها من بلدها أو من

[1] أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 54 ظهر، 58، 59 وجه ط 10611.
[2] في - م - بإسقاط أن.
[3] في - م - أن أردت.
[4] في - م - إن تزوجت.
[5] في - م - يفسخ.
[6] في - م - قول.
[7] أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه جـ 2 ورقة 6 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147.
[8] في - م - بإسقاط لا.
[9] في - م - أو لا.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست