اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 222
ذلك، وكان عالماً بامرأة تصلح له ويمكن أن تتزوجه، والفرق في هذا بين النكاح والبيع أن البيع مباح، والنكاح مندوب إليه، وقد يكون واجباً ولو اضطر الرجل الغريب في موضع لا سوق فيه، إلى بيع سلعته في أمر لا بد [له] [1] منه فقال [لرجل] [2] دلني على من يشتري مني سلعتي وهو يعلم من يمكن أن يشتريها منه لما حل له أن يقول لا أدلك إلا أن تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك [عليه [3]] فهذا وجه القول في هذه المسألة وعلى هذا تتفق الروايات، ولا يكون بين النكاح والبيع [فرق] [4]، وإن كان ابن حبيب قد حكى من قول [5] ابن القاسم وروايته عن مالك أن الجعل في الدلالة على النكاح لا يلزم، وحكى [عن] (6)
غير واحد من أصحاب مالك إجازته، وأنه سمع ابن الماجشون إجازته [7] عن مالك، فهذا [8] تأويل منه في أن ذلك اختلاف من القول، وتأويلنا أظهر [9]. أهـ
فرع
قال في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة قال عيسى، قلت لابن القاسم فإن قال اسع لي في نكاح بنت فلان، أو أشخص [10] لي في ذلك ولك كذا وكذا. قال إذا سعى في ذلك، وكان حيث هو في حاضرته، ولم يشخص فيها إلى بلد فلا بأس به إن شاء الله تعالى، وذلك يلزمه، قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أن الجعل في ذلك جائز ولازم [1] ساقطة من م. [2] ساقطة من الأصل. [3] ساقطة من الأصل. [4] ساقطة من م. [5] عبارة م عن ابن القاسم.
(6) ساقطة من م وع .. [7] عبارة م أخبر به. [8] في م وهذا. [9] أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 130 وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10612. [10] أشخص أو شخص: ذهب من بلد إلى بلد، وقيل سار. أنظر تاج العروس جـ 4 ص 401.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب الجزء : 1 صفحة : 222