responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 194
وأما إذا جهله أحدهما، وعلمه الآخر فما ذكره ظاهر، وذكر ذلك في رسم العشور [1] من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.
(2) الثاني من قال لكلفر إن أسلمت فلك عندي كذا لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافاً، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر [ذلك] [2] إلى الحيازة أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا إلى الحيازة؟
قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على ان تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزله العطية، لأنه ثمن أسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة،
وإن مات الزوج فيها قال ابن حبيب: وبه أقول وقال [أصبغ [3]] لا أرها إلا من العطية ولابد فيها من الحيازة، وإلا فلا صدقة لها. وفي المدينة [4] لابن أبي حازم [5] ولابن القاسم من سماع عيسى [6] مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب. أهـ

[1] أنظر البيان والتحصيل جـ 3 ورقة 136 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10612.
[2] ساقطة من م وع.
[3] في م بإسقاط أصبغ.
[4] في م صححت بالهامش المدونة.
[5] هو عبد العزيز بن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار الفقيه الأعرج كنيته أبو تمام تفقه مع مالك على ابن هرمز وسمع أباه وزيد بن أسلم، ومالك وكان من جملة أصحاب مالك. روى عنه ابن وهب، وابن مهدي وجماعة، وكان صدوقاً ثقة إماماً في العلم، وكان إمام الناس بعد مالك وشور معه وقال مالك فيه أنه فقيه.
توفي بالمدينة فجأة في مسجده يوم الجمعة في الروضة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وثمانين ومائة كان مولده سنة سبع ومائة. أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 23. شجرة النور جـ 1 ص 55. وترتيب المدارك جـ 3 ص 9 وما بعدها.
[6] في م وع رواية عيسى عنه.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست