responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 147
فرع (1)
من هذا الباب المسألة التي في رسم إغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن اشترى طعاماً ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال أبي جزع [2] الناس تغبطونني أشهدكم أنه للناس بما أخذته قال ابن رشد: الأظهر أن قوله هو للناس بما أخذته دليل على أنه اشتراه للحكرة، ولم يصبه من حرثه، ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت [لا] [3] يضر شراؤه بالناس [4] إذا لو كان في وقت يضر شراؤه بالناس لكان ما فعل من إعطائه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه إذ لا خلاف [5] في أنه لا يجوز إحتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر إحتكاره بالناس، فأما [6] إحتكارها في وقت لا يضر إحتكارها فيه بالناس ففيه أقوال: أحدهما إجازة إحتكارها كلها كالقمح والشعير وسائر الأطعمة وهو مذهب ابن القاسم [في المدونة [7]] والثاني المنع من إحتكارها كلها جملة من غير تفصيل للأثار
الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحتكر إلا خاطئ) (8)
وهو مذهب مطرف، وابن الماجشون. والثالث إجازة إحتكارها كلها ماعدا القمح والشعير وهو دليل رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع. والرابع المنع من إحتكارها كلها ماعدا الإدام والفواكه والعسل والسمن، والتين والزبيب وشبه ذلك، وقد قال ابن أبي زيد

(1) هذا الفرع بالكامل ساقط من الأصل.
[2] في - م - أيجوع الناس.
[3] ساقطة من -ع- للناس.
[4] في -ع- للناس.
[5] في -ع- اختلاف.
[6] في - ع - م - وأما.
[7] ما بين القوسين ساقط من - ع-.
(8) أخرجه مسلم في صحيحه جـ 3 ص 1228، وأبو داود جـ 9 ص 313/ 314 وابن ماجة جـ 2 ص 728، وأحمد بن حنبل جـ 6 ص 400، جـ 3 ص 453/ 454. انظر المعجم المفهرس جـ 1 ص 489.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست