responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 143
فرع
وقد يكون الإلتزام النفسي. قال ابن رشد في نوازله: فيمن عزل لمسكين معيناً شيئاً وبتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل، وسواء كان المال من عنده أو جعل له تفرقته. قال ولو نوى أن يعطيه ولم يبتله له بقول ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره [1].أ. هـ والله تعالى أعلم.
قلت: ومعنى بتله [2] له أي جعله له من الآن.

(فصل)
وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك. فيصح الإلتزام للحمل، ولمن سيولد [3] كما تصح الصدقة عليه والهبة. فمن إلتزم لحمل بشيء لزمه وقف [4] ذلك الشيء فإن ولد حياً وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخاً ثم مات كان لورثته، وإن خرج ميتاً أو انفش الحمل بقي الشيء على ملك صاحبه كما قال المتيطي في مسائل الحبس: وتجوز الصدقة على الحمل فإن ولد حياً نفذ له وإن مات بعد ولادته حياً وإستهل صارخاً ورثت الصدقة عن الحمل وإن خرج ميتاً أو انفش الحمل بقي المال المتصدق على ما كان بيده [5].أ. هـ.
فرع
ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء صح الإلتزام إذا وجد الملتزم له والملتزم حياً لم يفلس، وكان الشيء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص إن ظهر لفلان ولد فهذه الدار له، [أو هذا العبد [6]]، أو [هذا [7]] الثوب ونحو ذلك فإن أراد

[1] انظر اختصار نوازل ابن رشد ورقة 78 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12189.
[2] انظر لسان العرب جـ 11 ص 42.
[3] في - م - ع - سيوجد.
[4] في - م - ووقف.
[5] انظر اختصار المتيطي ورقة 246 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18696.
[6] ما بين القوسين ساقط من - ع -.
[7] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
اسم الکتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام المؤلف : الرعيني، الحطاب    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست