اسم الکتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام المؤلف : أبو الأصبغ الجزء : 1 صفحة : 253
حكم بذلك في خلافته.
قال عبيدة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكمًا الحديث وهو ثابت عنه ذكره عبد الرازق بإسناد وذكره مالك في الموطأ عنه مختصرًا.
فغاب عن عبيد الله هذا كله وأتى بمنكر من القول هبك لم يحكم به قبله حاكم أذلك يوجب ترك العمل بآية من كتاب الله عز وجل محكمة قبل وقوعها فلم يتقدم حكم بها.
من ذلك أن الله تعالى حد في شهادة الزنا أربعة شهداء ولم يؤثر لنا أن حكم بهم على أحد، ونزلت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خبر المغيرة بن شعبة فلم يتموا الشهادة كلهم فحد الذي أتموها حد القذف، فلو نزل في وقت عبيد الله بن يحيى وشهد الأربعة العدول بالزنا علىأحد وأدوا شهادتهم على ما ينبغي أكان يحل مسلم أن يقول: أن يحكم بهم، ولا يحد الزاني بشهادتهم لأنه لم يتقدم به حكم لإمام عدل فكيف والحكمان قد حكم بهما الخلفاء المرضيون وأجمع عليه المسلمون.
ولو اعتبر سؤال الذي سأله وتدبره وأتقن فهمه لم يحتج إلى إنكاره ما لا يجوز إنكاره لأنه سئل عن امرأة اشتكت ضررًا لا غير، ليس في السؤال إلا هذا فكان جوابه أن يقول: آمرها بإثبات ما ذكرته وإقامة البينة على ما ادعته بعد تبيينها الضرر ما هو، وكيف هو، فلعل الضرر كان عندها منعها من الحمامات وتأديبها على تعطيل الصلوات.
فإذا أثبت ضررًا ألا يجوز فعله بها؛ وقف عليه زوجها فربما أقر به (ب-62) فأسقط كلفة الإثبات عنها، وإن أنكر دعواها أمرها حينئذ بإحضار بينة إن كانت معها، فإن عجزت عنها وكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها حينئذ جيرانها إن كان فيهم عدول، فإن لم يكن فيهم عدول بأمر القاضي زوجها بإسكانها في موضع حوله الجيران العدول، فإن بان له من ضررها ما يوجب تأديبها زوجها عليه أدبه ونهاه عن العودة إلى مثله، وإن كان لها شرط في الضرر أباح لها الأخذ به وإن عمي عليه خبرها ورأى إسكانها مع ثقة يعتقد أمرها أو إسكان ثقة معهما فعل. هذا جواب ما سئل عنه وهو معنى ما ذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ.
وفي كتاب الجوار لعيسى بن دينار ما يقرب منه، وإنما الحكمان إذا اشتكى الزوجان بعضهما ببعض وادعى كل واحد منهما أن صاحبه يضر به وانتفى هو من
اسم الکتاب : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام المؤلف : أبو الأصبغ الجزء : 1 صفحة : 253