responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
يعني من يجب عليه الاجتهاد فاجتهد ثم أخطأ ولم يتبين له الخطأ إلا بعد الصلاة فيعيد في الوقت قاله في المدونة قال فيها والوقت في الظهر والعصر للاصفرار بخلاف ذي العذر.
وقال ابن مسلمة إلا أن يستدبر فيعيد أبدا ابن سحنون يعيد أبدا أبناء على أن الواجب الاجتهاد والإصابة (خ) في مختصره وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيراً وقال أشهب يدور إلى القبلة مطلقا (ع) وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة وإن مضى زمن تغير الأدلة قولاً ابن وهب وسند (خ) وما في الطراز أظهر (ع) وإن اختلف مجتهدان لم يأتما ولو قال لأعمى فيها أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه انحرف وبنى ابن سحنون إن أخبره عن اجتهاده ولو أخبره عن عيان قطع قال: كونه عن عيان مع كون أولا عن اجتهاد مشكل.
ونظر في هذا الإشكال بعض الشيوخ (ع) وفي إعادة الجاهل في الوقت أو أبدا قولا ابن الماجشون وابن حبيب ورجحه اللخمي بأنه صلى لغير القبلة قطعا وجعله ابن الحاجب المشهور وقبله ابن عبد السلام في شرحه وهو مقتضى قولهم المشهور أن الجهل في العبادات كالعمد وفي الكافي من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له قال: وبلغني عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول هو المشهور وهو ظاهر قولها من استدبر أو شرق أو غرب يظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ بإقامة وبعدها يعيد في الوقت ولم يقيدوه (خ).
قال ابن يونس الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب أولى.
وقال ابن الماجشون يعيدان في الوقت وقال ابن الرشد في البيان مشهور المذهب في الناسي والمجتهد يعيدان في الوقت قال (خ) والظاهر أن المراد بالجاهل الجاهل بالأدلة ولا يصح أن يراد الجاهل بوجوب القبلة لأن هذا لا يختلف في وجوب الإعادة عليه أبدا قاله ابن رشد والله أعلم.
وسيذكر بيان القبلة وأقسامها وأدلتها في جمل من الفرائض إن شاء الله تعالى.
وقوله: (وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس) يعني أو في بدنه

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست