responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 318
وسؤال الإمام قبل سلامه مبطل لوجوب بنائه على يقينه حتى ينبه بخلاف سماع موسى بن القاسم جواز سؤال من استخلف كم صلى الأول إذا لم يفهم إشارة (خ) وأما إذا شك الإمام قبل سلامه فحكى اللخمي والمازري في ذلك ثلاثة أقوال المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في صلاة أو انصراف منها بسلام ثم حدث له الشك بعد سلامه وهذا لفظ المازري وعبر اللخمي عن المشهور بالمعروف ووجهه أنه مع الشك مخاطب بالبناء على اليقين.
وقال أصبغ يجوز السؤال بعد التسليم خاصة، وقال محمد بن عبد الحكم يجوز قبل السلام وبعده انتهى.
فرع:
سمع ابن القاسم التنحنح للإفهام منكر لا خير فيه ابن رشد كتنحنح الجاهل للإمام يخطئ في قراءته وفي صحة صلاته قولان ابن الحاجب والتنحنح لضرورة غير مبطل ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان (س) الظاهر عدم إلحاقه بالكلام لمباينته له بجميع وجوهه وكذلك القول في النفخ (ع) المازري هو لضرورة الطبع وأنين الوجع عفو فنقل عياض القولين في تنحنح المضطر وهم انتهى.
(ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت).

اسم الکتاب : شرح زروق على متن الرسالة المؤلف : زروق، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست