اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 93
فنجدها مستمرة، وذلك أالصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها.
ونقيس عليه: لو سمى وتوضأ: بعلة أنَّه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.
وأيضاً: فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض.
فإن كان هذا صحيحاً قسنا عليه: لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب التسمية فيها.
والقياس على غسل النجاسة: بعلة أنَّها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 93