اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 92
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صلاة إلا بطهور»، وهو نكرة، فإذا صلَّى بما يسمى طهوراً أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.
ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنَّه لا يجب في أوَّلِه نطق فلم يجب في آخره، فكل عباده عل البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنَّمَا التلبية سنة في أوله، ثم نعكس العلة
اسم الکتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار المؤلف : ابن القصار الجزء : 1 صفحة : 92