responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 700
ويخرجه من يدها الا قدوم الزوج، وان طال انتظارها قبل قدومه. ولا تشبه هذه المسألة مسألة سماع أصبغ، التى اشرت اليها في سؤالك؛ لأن القضاء قد وجب لها في مسألة سماع أصبغ بالتزويج عليها، وان ماتت، أو طلقها، لما تخشى المراة من أن يكون تزويجه عليها قد زهده فيها، ورغبه في سواها، فوجب ألا يبطل بموت المتزوجة، ولا بطلاقها، ولم يجب ها القضاء في هذه المسألة بانقضاء الأجل الا مع اتصال المغيب؛ لأن مغيب الزوج عن زوجته لا يزهد فيها، إذا قدم عليها، بل قد يرغبه فيها، ويريد في حرصه عليها.
انما تشبه هذه المسألة مسألة الأمة تعتق تحت العبد، فلا تختار نفسها حتى يعتق زوجها، وقد قالوا فيها: إنه لا خيار لها، إذا أعتق زوجها قبل ان تختار، فكما لا يجب لها خيار إذا عتق زوجها قبل أن تختار، لذهاب العلة الموجبة لاختيارها نفسها، وهى رق الزوج، فكذلك لا يجب [160] للزوجة قضاء، إذا زوجها قبل ان تقضى، لذهاب العلة / الموجبة لقضائها في نفسها، وهى اتصال مغيب الزوج عنها، وهو نص قول ابن نافع غى المدنية أنه لا قضاء لها، إذا قدم زوجها، قبل أن تأخذ بشرطها على ما رأيته لبعض أصحابنا، فلا يلتفت إلى ما ذهب اليه الباجى في وثلئقه، أو سواه من المتأخرين، لمخالفى ذلك مذهب الفقهاء المتقدمين، على ما بيناه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست