responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 699
فلما قدم، بعد الثمانية الأشهر، منعته من دخول الدار، وأرادت أن تأخذ بشرطها.
بين لنا، رضي الله عنك، هل لها ذلك أم لا؟ ونزلت، أدامك الله توفيقك، واختلف فيها فقال بعض الشيوخ: ان لها أن تأخذ بشرطها، واحتج بما وقع في سماع اصبغ من كتاب النكاح من قوله: «وان ماتت النرأة التى تزوج عليها، أو فارقها قبل أن تعلم، ثم عملت، فلها أن تأخذ بشرطها» وبما وقع في وثائق الباجى، أن لها أن تأخذ بشؤطها، في مسألة بعينها، وفي مسائل ابن زرب. ووثائق الملون مثل ذلك.
وقال بعضهم: ليس لها أن تأخذ بالشرط، ولم يستظهر في ذلك بنص.
فبين لنا أرجح القولين في ذلك، وأصحهما، مأجورا مذهب مشكورا، ان شاء الله تعالى.
قدوم الزوج يبطل الشرط.
فأجاب أدام الله: توفيقه، بهذا الجواب، ونصه: تصفحت السؤال، ووفقت عليه. وما ذهب اليه بعض الشيوخ من أن لها أن تأخذ بشرطها، وهو حاضر، وبعد قدومه من مغيبة، ليس بصحيح، لنه إذا قدم فقد ارتفعت العلة، التى من أجلها وجب لها أن يكون أمرها بيدها، وذلك بين من قولهم في الشرط: «ولها التلوم عليه ما أقامت منتظرة له، ومتلومكة عليه، لا يقطع تومها شرطها»؛ اذ يقتضى ذلك يقتضى ذلك أن القضاء الواجب لها بحلول الأجل لا يبطله

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست