responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 635
أنفسهن، على اختلاف، ولا يزوج بناته اللائي قد ملكن أنفسهن، ولا أخواته، ولا مولياته، فان فعل مضى، على ما ذهب اليه ابن الهندي فهذا بيان ما سألت عنه ملخصا، دون ما يتفرع اليه.
وبالله التوفيق، ولا شريك له.

[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟
وخوطب الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس بهذه المسألة، يسأل عنها، ونصها من أولها إلى آخرها:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الجواب رضي الله عنك، في الخمر - أكرمك الله ونزه سمعك - هل هي محرمة العين، أو محرمة الذات، أو محرمة بسبب والسبب العلة، وان ارتفعت العلة، ارتفع الحكم.
فان رجلا ورد علينا، وشغب بلدنا، وحير طلبتنا وقد وكلنا أمر مسألتنا اليك، فلك الفضل في مراجعتنا وتبيين مسألتنا وتفصيلها واقامة الأدلة على كل نوع من أنواعها. لا ينسى الله لك ذلك ووفقك مأجورا ان شاء الله فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب ونصه من أوله إلى آخره: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست