responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 449
لانفراد الشاهد بها، دون غيره، أنها انما تصح فيما تصح فيه شهادة الشاهد الواحد، وتبطل فيما لا تصح الا بشهادة شاهدين، مثل أن يشهد الرجل على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، فان الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد، وتكون وصاياهم فيما بعد ذلك البرقي عن أشهب، وجميع جلسائه.
وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها سقط من حفظه بعضها، فانها تسقط كلها باجماع.
والله ولى التوفيق برحمته.

[101]- أحكام الميراث.
قال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، رضي الله عنه:
أسباب الارث ثلاثة.
فصل. فيما يجب الميراث به.
الميراث يكون بأحد ثلاثة أشياء: اما نسب ثابت، واما تكاح منعقد، واما ولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوجالمرأة، وملاها، وابن عمها، وقد يجتمع منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها، ومولاها أو زوجها وابن عمها / فيرث بوجهين،

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست