اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 448
[4]- الوصية شفوية، وما سمى للشاهد كثير
وأما ان كان الذي شهد به لنفسه كثيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره، على قول مطرف وابن الماجشون، في الواضحة، ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات، فان لم يكن معه غيره، على مذهب مطرف وابن الماجشون، حلف الموصى لهم، واستحقوا وصاياهم بايمانهم مع شهادته، وان كان معه غيره، ممن شهد لنفسه بكثير، أيضا، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، فاستحق وصيته، ان لم تكن شهادة كل واحد منهما لصاحبه في مجلس واحد، على مذهبهما في الشهود يشهد بعضهم لبعض: ان شهادتهم لا تجوز ان كانت على رجل واحد، في مجلس واحد، وأخذ من سواهما وصيته، بشهادتهما دون يمين.
وبالله التوفيق بعزته.
رد الشاهادة للتهمة في بعضها.
فصل. فالمشهور في المذهب: أن الشهادة، إذا رد بعضها للتهمة، ردت كلها. وقد قيل: انه يجوز منها ما لا تهمه فيه، على قياس قول أصبغ الذي حكيناه.
والمشهور في المذهب، أيضا، أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة جاز منها ما أجازته السنة، وقد قيل: انها ترد كلها، وذلك قائم من المدونة، من قوله، في شهادة النساء للوصي، أن شهادتين لا تجوز، إن كان عتق وأبضاع النساء.
وكذلك المشهور، أيضا، في المذهب: أن الشهادة إذا رد بعضها،
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد الجزء : 1 صفحة : 448