responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 145
قسمته قبل الغرس ويعنيان الجهه التي يأخذ الاجير منها النصف لنفسه في أجرته والجهه التي يغرسها لرب الجبل. وبالله التوفيق.

[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع
وسئل رضي الله عنه في مسألة من مدينة دانية وهي في رجل حبس املاكا له على ابنته وعقبها وشرط: إن ماتت ابنته وعقبها في حياته أو ماتت في حياته ولا عقب لها فالحبس راجع اليه وإن ماتت بعده ولا عقب لها أو ماتت ومات عقبها، رجع الحبس إلى أقرب الناس به.
فوفيت الابنة المحبس عليها بعده ولا عقب لها وللمحبس ابن أخ وابن عم فثبت ابن العم، الحاجة وأراد الدخول في الحبس مع ابن الأخ هل ذلك له ام لا؟
ينفذ هذا الحبس من الثلث
فأجاب أيده الله فيها: تصفحت / سؤالك هذا، ونسخة عقد التحبيس الواقعة فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وما تضمنه عقد التحبيس من اشتراط رجوع الحبس إلى

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست