responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 146
المحبس ان توفيت ابنته المحبس عليها، وعقبها في حياته، أو توفيت ولا عقب لها، يوجب الا ينفذ الحبس الا من ثلث مال المحبس، فان حمله الثلث نفذ، ولم يكن لابن العم دخول مع ابن الأخ، وان لم يحمله الثلث نفذ منه ما حمله الثلث، ولم يكن لابن العم فيه دخول مع ابن الاخ ايضا وكان ما بقي ميراثا بين جميع ورثة المحبس يوم مات وقد كان من حق سائر ورثة المحبس ان يدخلوا مع الابنة في غلة الحبس طول حياتها، وان حملها الثلث فلهم الرجوع بذلك في مالها.
وبالله التوفيق، لا شريك له سبحانه.

[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟
وسئل رضي الله عنه رجل باع حصة له من كرم بثمن إلى أجل وأحال على المبتاع، بالثمن رجلا كان له عليه دين مثله، فدخل عليه وأشهد المستحيل على المحال عليه بالعدد المذكور.
فأثبت رجل: انه ابتاع الحصة المذكورة من المحيل قبل بيعه اياها من المحال عليه واستحق الحصة، وحكم له بها وفسخ البيع الثاني فهل تنفسخ الحوالة، يرجع المستحيل بحقه على الذي أحاله أو يلزم المحال

اسم الکتاب : مسائل أبي الوليد ابن رشد المؤلف : ابن رشد الجد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست