اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 91
فإن كان قليلًا، مثل آنية الوضوء، وما فوقها قليلًا، شرب منه [أما] [1] ما يصل إلى النَّتَن، فلا يخلو من أن يتيقن في أفواهها أذى وقت الشرب أم لا؟
فإن تيقن الأذى في أفواهها وقت شربها: فإنه لا يتوضأ بذلك الماء.
فإن توضأ به رجل وصلى: فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يعيد [أصلًا] [2] سواء علم أو لم يعلم -وهو مشهور المذهب-.
والثاني: أنه يعيد في الوقت، وسواء علم أو لم يعلم -وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" [3].
والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد، أو لا يتعمد.
وإذا علم بعد الصلاة: فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب [4]، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في ["التهذيب" [5]].
وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [اليسيرة] ([6])،
= (250)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 310).
قال الشيخ الألباني: ضعيف. المشكاة (486)، وانظر: تمام المنة. [1] سقط من الأصل. [2] في جـ: الصلاة. [3] المدونة (1/ 5). [4] النوادر (1/ 73). [5] في جـ: المدونة. [6] في أ: القليلة.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 91