responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
إلى قول واحد؛ فيُحمل قول مالك [في المدونة] [1] على أنه تيقن مباشرته وشربه للخمر، ويُحمل قول ابن القاسم على أنه قد تيقن مجانبته للخمر، فيرجع الجميع إلى قول سحنون.
فإن توضأ به وصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟
فيتخرج الخلاف فيها على الخلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيره.
وأما البهيمي: فينقسم إلى ما لا يصل إلى النَّتَن، وإلى ما يصل إليه.
[فأما [ما] [2] لا يصل إلى النَّتَن] [3] من جميع البهائم على اختلاف أنواعها: فسؤره طاهر -كان الماء قليلًا أو كثيرًا-.
فأما ما يصل منها إلى النتن: فلا يخلو ما شربته منه من أن يكون [الماء] [4] قليلًا أو كثيرًا، فإن كان كثيرًا كالحوض وشبهه: فالماء طاهر لا يتنجس بشربها؛ سواء أكان في أفواهها وقت شربها أذىً أم لا؛ لقوله عليه السلام: "لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شرابًا وطهورًا" [5]، ولقول عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض: "لا تخبرنا؛ فإنا نرد [ق/ 7 أ] على السباع، وترد علينا" [6].

[1] زيادة من ب.
[2] سقط من الأصل.
[3] سقط من ب.
[4] سقط من ب.
[5] أخرجه ابن ماجة (519) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة (519)، وضعيف الجامع (4789)، وهو كما قال.
[6] أخرجه مالك (45)، والبيهقي في الكبرى (1114)، وعبد الرزاق في المصنف =
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست