responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550
من الساعة السادسة، ولم ير التبكير لها من أول النهار.
رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في "العتبية" [1]، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله من الحديث من وجوه:
منها: أن الساعة السادسة من أول النهار لم يذكر عليه السلام فضيلة من راح فيها، وليست بوقت قعود الإمام على المنبر، ولا بوقت استماع الذكر منه.
ومنها: أن الحديث عنده يقتضي أنه عند قعود الإمام على المنبر، وترتفع فضيلة الرواح، وتحضر الملائكة للذكر؛ فدل على أنه لم يرد الساعة الخامسة؛ لأن الساعة تفصل بينها وبين الذكر، فإذا ثبت ذلك تيقن أنه أراد به أجزاء من الساعة السادسة، وتلك الساعة [يتم] [2] تجزئتها على خمسة أجزاء أو أقل أو أكثر.
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثم راح في الساعة الأولى" والرواح إنما يكون نصف النهار عند الزوال، وهذا الذي صححه أبو الوليد بن خلف [الباجي] [3] وابن حبيب، وابن أبي زمنين وغيرهم ممن ينتحل الحديث؛ لأن الرواح في الساعة السادسة وتصلى الجمعة في أول الساعة السابعة [ق/ 55 أ].
وغيرهم يختار مذهب من يرى أن ذلك قبل الزوال وبعد [الغدو] [4].
والقسم الثاني من أحكامها العادية: البيع وأقسامه، والمعروف

[1] انظر: البيان والتحصيل (1/ 389) والنوادر (1/ 465).
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] في الأصل: الغد.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست