اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 549
وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟
ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.
ومن أحكامها: البكور إليها.
واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.
والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.
والثالث: أنه قبل الزوال.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" [1] إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] [2] هل ذلك ساعات النهار أم لا؟
فذهب الشافعي ["وابن حبيب" [3]] [4] إلى أن ذلك في [ساعات] [5] النهار من أوله.
ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] [6] أجزاء [1] أخرجه البخاري (841)، ومسلم (850). [2] سقط من أ. [3] انظر: تفسير غريب الموطأ (1/ 230، 232) لابن حبيب. [4] في جـ: وأبو حنيفة. [5] في أ: ساعة. [6] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 549