responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520
سحنون في "المجموعة" [1] حكايته عن بعض الأصحاب، إلا أنه قال: [ثم] [2] يسلمون بسلامه.
والثالث: أنه يجوز [لهم] [3] أن [يأتموا] [4] بالمستخلف في القضاء، قياسًا على الأداء.
[وهذا القول] [5] حكاه ابن سحنون عن أبيه، قال: ثم رجع فقال: يعيد أحب إليَّ [6].
وسبب الخلاف: ما قدمناه من السلام هل هو ركن أم لا؟
وسبب آخر: من وجب عليه أن يصلي فذًا فصلى بإمام؛ مثل أن يبتدئ الصلاة وحده فأتمها بإمام، أو ابتداها بإمام فأتمها فذًا، أو وجب عليه أن يقضي فذًا فقضى بإمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: أنه يجوز لمن ابتدأ الصلاة بإمام أن يتمها [فذًا] [7]، وهو ظهر قول ابن القاسم في الكتاب فيما إذا خرج الإمام ولم يستخلف فصلوا وحدانًا في غير الجمعة، فقال ابن القاسم: صلاتهم جائزة، وقال سحنون: إذا وجب عليه أن يقضي فذًا، فقضى مأمومًا: إن صلاته جائزة [8].

[1] انظر: النوادر (1/ 319).
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ.
[4] في أ، ب: يتموا.
[5] سقط من أ.
[6] انظر: النوادر (1/ 317).
[7] زيادة ليست بالأصل.
[8] انظر: المدونة (1/ 145).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست