اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 519
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يفرغ ويُسَلِّم بهم، وهو قول ابن القاسم في الكتاب [1].
والثاني: أنهم يسلمون ولا ينتظرونه؛ قياسًا على أحد الأقوال في صلاة الخوف.
والثالث: أنهم يقدمون لأنفسهم من يسلم بهم، وهو قول أشهب [2].
ومثار الخلاف في هذه المسألة من وجهين:
أحدهما: الرخصة هل يقاس عليها أم لا ([3])؟
والثاني: السلام هل هو ركن من أركان الصلاة أم لا؟
فمن رأى أنه ركن قال: عليهم أن ينتظرونه، فإن سلموا قبله بطلت صلاته؛ لأن الصلاة التي استخلف عليها بقى منها ركن.
ومن رأى أنه ليس بركن يقول: يجوز لهم ما فعلوا.
وكذلك اختلفوا فيما إذا كان في القوم من فاته من صلاة الأول مثل الذي فات المستخلف على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يقضي، فإذا فرغ وسلم، فعند ذلك يقومون للقضاء.
وهو قول ابن القاسم [4].
والثاني: أنهم يقومون إذا قام للقضاء، ويقضون لأنفسهم، وبه قال [1] انظر: النوادر (1/ 317). [2] انظر: النوادر (1/ 318)، والبيان والتحصيل (2/ 87). [3] يجوز إثبات الرخص بالقياس، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. [4] انظر: المدونة (1/ 145).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 519