responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 493
عن شروط صحة الصلاة، وفرق مالك بين سجود السهو للأقوال وسجود السهو للأفعال، وبين الزيادة والنقصان من الأفعال والأقوال.
أما سجود السهو الذي بعد السلام: فإنه أصل بلا خلاف في [مذهب] [1] مالك [رحمه الله] [2] أنه مندوب إليه.
[وأما سجود السهو] [3] الذي قبل السلام فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها سنة واجبة، وأنه إن ترك السجود لهما حتى تطاول: أعاد الصلاة سواء كانت عن فعل أو عن قول، وهو ظاهر قول مالك فى المدونة [وهو نص قول ابن القاسم في كتاب ابن الجلاب ولا خلاف] [4] فيمن سهى عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام [فطال] [5] ذلك فليعد الصلاة.
فساوى بين من نسى سجدتي السهو أو ركعة، ولم يفصل من أي شيء كان سجوده.
والثاني: أنهما غير واجبتين ولا إعادة عليه في تركهما -كانتا من قول أو من فعل- وهو قول ابن عبد الحكم.
والثالث [ق/ 38 جـ]: التفصيل بين أن يترك الجلوس على ركعتين أو ترك قراءة أم القرآن من ركعة واحدة: فتبطل صلاته.
وإن كانتا من غير هاتين: فلا تبطل صلاته، وهو قول مالك في كتاب

[1] في أ: قول.
[2] سقط من أ.
[3] في أ: وأما السجود.
[4] سقط من أ.
[5] في ب: فتطاول.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست