responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
وإنما الخلاف [فيمن] [1] يغلب هل قبل أو بعد؟
[فالمذهب] [2] على قولين [قائمين] [3] من المدونة:
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في "المدونة" [4] فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات] [5] قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.
والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال] [6] ابن القاسم: يسجد بعد السلام.
والقولان منصوصان عن مالك فى "العتيبة" [7].
وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي [8] - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة [9] - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.
ولأحمد بن حنبل [رحمه الله] [10] وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا

[1] في جـ: في أيهما.
[2] سقط من ب.
[3] سقط من أ.
[4] انظر: المدونة (1/ 132).
[5] في ب: أربعًا.
[6] في ب: حيث قال.
[7] انظر: البيان والتحصيل (1/ 342)، والنوادر (1/ 362).
[8] انظر: مختصر المزني (17).
[9] انظر: الأصل (1/ 225).
[10] سقط من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست