responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477
أحدهما: أنه يسجد.
والثاني: أنه لا يسجد، وتجزئه صلاته.
وسبب الخلاف: تكبيرات الصلاة، هل كل تكبيرة سنة على حالها، أو جملة [التكبير] [1] سنة واحدة؟
فمن رأى أن كل تكبيرة منها سنة قال: يسجد في الواحدة، وما كثر يعيد منه الصلاة؛ لكثرة السهو.
ومن رأى أن جملة التكبير سنة: لم ير السجود على من ترك تكبيرة واحدة.
فهذا حكم النقصان على طريق السهو.
وأما على طريق العمد: فلا يخلو من أن يترك سنة، أو سننًا.
فإن ترك سنة واحدة عامدًا، كالسورة التي مع أم القرآن، أو ترك الإقامة: فقيل: يستغفر الله، ولا شيء عليه، و [قيل] [2] يعيد أبدًا.
[وقيل: يسجد قبل وهذا القول نقله ابن الجلاب وهو غريب فى المذهب] [3].
وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كتارك الفرض أم لا؟
فإن كانت سننًا: فإنه يعيد الصلاة

فصل
وأما إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقصان: فلا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر.

[1] في ب: التكبيرات.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من أ، ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست