responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 413
قال القاضي أبو الوليد [ق/ 40 أ] [وحفيده رحمهما الله] [1] وأحسب أن مالكًا رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل؛ وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم.
والكلام على عمل أهل المدينة هل يكون دليلًا، أو لا يكون دليلًا؟
وهذا محال على فن الأصول.
وأما الجمع لأجل المرض: فلا يخلو هذا المريض من [أحد] [2] وجهين:
إما أن يخاف أن يغلب على عقله أم لا.
فإن خاف أن يغلب على عقله هل يجمع بين الصلاتين في [أول] [3] وقت الأولى منهما؛ كالزوال، أو الغروب، أو يؤخر؟
فالمذهب على قولين [قائمين] [4] من "المدونة" ([5]):
أحدهما: أنه يجمع بينهما في أول الوقت، وهو قوله في "الكتاب".
والثاني: أنه لا يجمع بينهما ويصلي كل صلاة في وقتها، [وهي رواية] [6] ابن نافع عن مالك [7].

[1] في أ: الحفيد رحمه الله.
[2] سقط من ب.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من أ.
[5] انظر: المدونة (1/ 116).
[6] في ب: وهو قول.
[7] انظر: النوادر (1/ 262).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست