responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412
على صلاة الليل.
وهذا [على] [1] القول بأن الجمع ليلة المطر رخصة.
وللخلاف سبب آخر: [وهو اختلافهم في مفهوم] [2] حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء في غير خوف ولا سفر [3].
وقال مالك: أراد ذلك في مطر.
وزاد في حديث مسلم: ولا مطر.
فمنهم من حمله على ظاهره، وجوز الجمع في الحضر لعذر ولغير عذر، وهو مذهب أهل الظاهر، وأشهب من [أهل] [4] المذهب.
ومنهم من قَيَّدَه بالعذر؛ وهو عذر المطر، وهو الشافعي رضي الله عنه.
وأما مالك رضي الله عنه فقد فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، وأخذ عليه الشافعي في ذلك؛ لأنه روى حديث ابن عباس رضي الله عنه وخصصه بالقياس، وقال: أراد ذلك في مطر، فلم يأخذ بعموم الحديث، ولا بتأويله -أعني تخصيصه- بل رد بعضه، وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بالإجماع؛ وذلك أنه لم يأخذ بقوله في الحديث: "جمع بين الظهر والعصر" [5] وأخذ بقوله: "و [بين] [6] المغرب والعشاء" وتأوله.

[1] سقط من أ.
[2] في أ: في.
[3] أخرجه مسلم (705).
[4] في أ: أصحاب.
[5] تقدم.
[6] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست