responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
والثاني: أن جميع ذلك سنة، وإن صلت عريانة أعادت في الوقت، وهو قول أشهب في [الرجل] [1].
والثالث: التفصيل بين السوأتين وغيرهما.
والخلاف فيها كالخلاف في [الذكور] [2] سواء؛ لأن المرأة مساوية للرجل في [ستر] [3] السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أخفض رتبة في السوأة من سوأة الرجل.
ولا تنتقب [في الصلاة] [4] ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد. وهذا في الحرائر البوالغ.
وأما الحرائر غير البوالغ: فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة.
فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي [فصلى] [5] عريانًا، هل [عليهما] [6] الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان:
أحدهما: أن عليهما الإعادة في الوقت، وهو قول أشهب.
والثاني: ترك الإعادة، وهو قول سحنون.
وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين: فلا خلاف في المذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة.
ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر.

[1] في ب: الرجال.
[2] في ب: الذكران.
[3] سقط من أ.
[4] سقط من أ.
[5] سقط من ب.
[6] في أ: عليه.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست