responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] [1] أولى.
والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] [2] في الإناث:
[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] [3].
وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.
والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.
فالحرائر البوالغ: [لا] [4] تصلي [امرأة منهن] [5] إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" [6]، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في "المدونة".

[1] في ب: بالآخرة.
[2] سقط من أ.
[3] سقط من ب.
[4] في ب: فلا.
[5] في ب: المرأة.
[6] أخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجة (655)، وأحمد (24641)، ولم يذكر فيه: الدرع.
قال الترمذي: حديث حسن.
وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (196)، وحديث أبي داود (640) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست