اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 361
ولا شك [ولا خفاء] [1] أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] [2] العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] [3] له [لباس] [4] الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما] [5] جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] [6] يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] [7].
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] [8]: فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] [9] وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] [10] على قولين: [1] سقط من أ. [2] سقط من أ. [3] في الأصل: لا يجوز. [4] في أ: لبس. [5] في الأصل: كلما. [6] سقط من أ. [7] سقط من ب. [8] سقط من أ. [9] سقط من أ. [10] سقط من أ.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 361