responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
في "كتاب محمَّد" [1].
وسبب الخلاف: تعارض العمومين، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحرير محرم على ذكور أمتي" [2].
[فظاهره] [3] العموم في الصلاة وفي غيرها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
والثاني: عموم قوله تعالى: {[يَا بَنِي آدَمَ] [4] خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [5].
ويعضده الإجماع [على] [6] أن ستر العورة واجب جملة في الصلاة، وفي غير الصلاة، وأن المساجد المرادة في الآية هي الصلاة.
والإجماع أيضًا على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس مع القدرة على ثوب طاهر يجوز [له] [7] لبسه: لا تجوز [الصلاة فيه] [8] [فنهى] [9] النبي عليه السلام عن لباس الحرير يقتضي ألا تجوز الصلاة به عمومًا أصلًا.
وانعقاد الإجماع يقتضي أيضًا ألا يصلي بثوب نجس عامدًا عمومًا.

[1] النوادر [1/ 216].
[2] أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجة (3595) من حديث علي بن أبي طالب.
وأخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5148) من حديث أبي موسى.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[3] في أ: فظاهرها.
[4] سقط من أ.
[5] سورة الأعراف الآية (31).
[6] سقط من أ.
[7] سقط من أ.
[8] سقط من أ.
[9] في أ: لنهى.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست