responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] [1]، وهو قول ابن المواز [2].
والثالث: [التفصيل] [3] بين الفرض و [السنن] [4]؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] [5]، وهو قوله في "النوادر" [6].
وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يعيد [أبدًا] [7] وهو قول أصبغ في "النوادر" [8].
والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ 25 جـ] ابن المواز.
والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" [9].
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.
أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:
أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (10)

[1] في ب: السنة.
[2] النوادر (1/ 220، 221).
[3] في أ: الفرق.
[4] في ب: النفل.
[5] في أ: الفرض.
[6] النوادر (1/ 223).
[7] سقط من ب.
[8] انظر: النوادر (1/ 221).
[9] انظر: المدونة (1/ 91).
(10) في أ: قبل.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست