اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 305
وإن كنت قد صليت" [1].
وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.
[فإن] [2] كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟
أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ 29 أ] [الخلاف] [3] في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.
وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:
إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.
فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] [4] أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟
[ففي المذهب قولان قائمان] [5] من "المدونة" ([6]): [1] أخرجه النسائي (857)، وأحمد (15958) و (15960)، ومالك (298)، والحاكم في المستدرك (890) من حديث محسن. وأخرجه أبو داود (577) من حديث يزيد بن عامر.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (1337). [2] في ب: وإن. [3] في أ: اختلاف. [4] سقط من أ. [5] في ب: فالمذهب على قولين قائمين. [6] انظر: المدونة (1/ 98).
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 305