responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.
والثاني: أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.
فإن مرَّ بالمسجد فسمع الإقامة: فلا خلاف [في المذهب] [1] نصًا أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإِمام، وهذا فيه نظر.
فإن بَنَيْنَا على تضاعف الأجر، وأنه مقصود الشارع بالأمر: فلا فرق بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه.
وإن كان ذلك مراعاة لحق الإِمام؛ لما يقدح في نفسه [ولا يحسن] [2] في خاطره ممن رآه خرج من المسجد [في] [3] حين الإقامة، فيظهر الفرق بين الحالتين، وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد واحد [مرتين] [4]، إلا أن متأخري المذهب [رضوان الله عليهم] [5] اعتمدوا [على] [6] حصول الثواب الجزيل الذي نص [عليه] [7] الرسول عليه السلام أن صلاة الجماعة تفضل [على] [8] صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة [9].
ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حال، إلا أن يعتمدوا على [تجرد] [10] لفظ النبي عليه السلام في قوله: "إذا جئت فصل مع الناس،

[1] زيادة من ب.
[2] في ب: ويقع.
[3] زيادة من ب.
[4] سقط من أ.
[5] زيادة من أ.
[6] زيادة من ب.
[7] سقط من ب.
[8] سقط من أ.
[9] أخرجه البخاري (619)، ومسلم (650) من حديث ابن عمر.
[10] في ب: مجرد.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست