responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297
وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكرِ اللهِ} عام في الأحرار والعبيد إلا أن هذا العموم [خصص] [1] بالعرف، وذلك أن العادة الجارية، والسنة المطردة: أن السيد إنما بذل ماله في شراء العبد [طلبًا] [2] لمنافعه، [أداء] [3] لخدمته وامتثالًا لأوامره إذا أمره وإذا نهاه، فيستظهر عليه السيد لحق الربوبية، [ويستشعر] [4] العبد في نفسه ذل العبودية.
فلو أوجبنا على العبد شهود الجمعة والسعى إليها لأدى ذلك إلى الإخلال [بمراد] [5] السيد، وفوات لهذه المقاصد.
فلأجل ذلك مكنا السيد في المنع، وسلَّطنا هذا العرف على [عموم] [6] قوله جل وعز: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} [7].
فإذا أذن السيد لعبده بعد ذلك في شهود الجمعة هل يكون من أهلها، ويكمل العدد بحضوره، وينعقد الوجوب به أم لا؟
لأن ذلك نادر وقوعه من السادات لرغبتهم في الدنيا واستعدادهم [لجمعها] [8]، ولا تكاد نفوسهم تسمح في أن تتعطل [أشغالهم] [9] ساعة من النهار، فكيف لو تعطل أكثر النهار أو كله، ولاسيما إذا كان [العبد ممن] [10] حِرفته المحراث والمسحاة -[وهي] [11] حرفة أكثرهم-

[1] في أ: خصوص.
[2] في أ: طالبًا.
[3] في أ: وقصدًا.
[4] في أ: يستشعر.
[5] في أ: لمراد.
[6] سقط من أ.
[7] سورة الجمعة الآية (9).
[8] في أ: لحبها.
[9] في أ: شغلهم.
[10] سقط من أ.
[11] في ب: وهو.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست