اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 295
يُتخذ فيها إمامًا راتبًا.
ولا فرق عنده بين الجمعة وغيرها في الابتداء.
فإن تقدم وصلى بهم، فلا يؤمر بالإعادة في غير الجمعة، وأما الجمعة فيعيد هو ويعيدون.
والثاني: أنه يجوز أن يُتخذ إمامًا راتبًا في سائر الصلوات المفروضات، والسنن، ولا يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة، وهو قول عبد الملك [1].
والثالث: أن الإمامة جائزة في الجمعة، وسائر الصلوات، وهو قول أشهب [2].
وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في العبد، هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟.
فمن [رأى] [3] أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد أراح نفسه.
وذلك العبد [آدمي] [4] [صورةً] [5] وفرس معنىً لكونه مستغرق في خدمة سيده، [ومنهمكًا في شغل تولَّاه] [6] طول عمره؛ فكان شبيهًا بالحيوان [المسرحة في المراح] [7]. [1] النوادر (1/ 287). [2] النوادر (1/ 286، 287)، والمدونة (1/ 85)، والبيان والتحصيل (1/ 483). [3] في ب: ذهب إلى. [4] سقط من أ. [5] في أ: في الصورة. [6] سقط من ب. [7] في أ: المصرحة في الصراح.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 295